كتاب الديات
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٣٩٥)
صفحة 19 من 28فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْبَهِيمَةَ فَيَخَافُهَا عَلَى نَفْسِهِ
فِي الصَّعَرِ الدِّيَةُ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الصَّعَرِ إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلَّا مَا انْحَرَفَ : خَمْسُونَ دِينَارًا
الرِّجْلُ جُبَارٌ
صَاحِبُ الدَّابَّةِ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدِهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّتِهِ ، فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا
مَا كَانُوا يُضَمِّنُونَ مِنَ الرِّجْلِ إِلَّا مَا رَدَّ الْعِنَانَ
إِذَا ضَرَبْتَ الدَّابَّةَ أَوْ كَبَحْتَهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ
أَنَّهُ بَرَّأَ مِنَ النَّفْحَةِ
كَانُوا يُغَرِّمُونَ مِنَ الْوَطْءِ
لَا يُضَمَّنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مِنَ النَّفْحَةِ
إِنَّهُ إِنْ شَاءَ زَادَ فِي عَيْنِهِ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا ! فَقَالَ : إِنَّهُ يُبْصِرُ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا يُبْصِرُ بِهَا
فَأَعْطَوْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَهُوَ يُبْصِرُ بِهَا . قَالَ : يُغَرَّمُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، قَالَ : فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِيَ بَعْضٌ ، قَالَ : بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ
مَنْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ
مَنْ أَخْرَجَ حَجَرًا أَوْ مِرْزَابًا أَوْ زَادَ فِي سَاحَتِهِ مَا لَيْسَ لَهُ
أَنَّ كَنِيفًا لِجَارٍ لَهُ وَقَعَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ
كَانَ يُضَمِّنُ أَصْحَابَ الْبَلَالِيعِ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا فِي الطَّرِيقِ وَبَوَارِي الْبِغَالِ
مَنْ أَوْتَدَ وَتِدًا فِي غَيْرِ أَرْضِهِ وَلَا سَمَائِهِ ضَمِنَ مَا أَصَابَ
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ دَارِهِ شَيْئًا إِلَى طَرِيقٍ فَأَصَابَ شَيْئًا ؛ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ
مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ
إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الصَّلَايَةَ [أَوِ الْخَشَبَةَ] فِي حَائِطِهِ ضَمِنَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الْكُنُفَ أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ بَارِيَّ السُّوقِيِّ وَعَمُودَهُ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ فَانْكَسَرَ فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَمَرَّ بَغْلٌ فَوَقَعَ فِيهَا ؛ فَانْكَسَرَ فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ قِيمَةَ الْبَغْلِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ ظُلَّةً لَا يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمْحِهِ
فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ
فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ
فِي رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلًا فَذَهَبَ عَقْلُهُ
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا فِي رَأْسِهِ بِحَجَرٍ ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَذَكَرُهُ فَلَمْ يَقْرَبِ النِّسَاءَ
دِيَةُ مَا جَنَتْ
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا
فِي أُمِّ الْوَلَدِ : إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي ، قَالَ : تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ سُرِّيَّةٍ قَتَلَتِ امْرَأَةً وَمَوْلَاهَا حَيٌّ لَمْ يُعْتِقْهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ؟ قَالَ : هِيَ أَمَةٌ
إِذَا جُنِيَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ دُونَ مَوْلَاهُ
مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهُوَ لَهُ
مَا جُنِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهُوَ لَهُ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفٌ
مَا كَانَ مِنِ اثْنَيْنِ فِي الْإِنْسَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ
فِي السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ : فِي السُّفْلَى الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْعُلْيَا الثُّلُثُ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ : مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الشَّفَتَانِ مَا فِيهِمَا ؟ قَالَ : خَمْسُونَ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ
فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْبِسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ