باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحدعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله1 سند
لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي أَنْظُرُ فِي الْمَسْجِدِ مَا أَكَادُ أَنْ أَرَى رَجُلًا يُصَلِّي فِي ثَوْبَيْنِ ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تُصَلُّونَ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد1 سند
لَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ ، قَدْ كُنَّا نُصَلِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَنَا ثَوْبَانِ
باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحدعمر بن أبي سلمة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزومقال أبي هذا خطأ إنما هو رأيت النبي صلى ا6 سند
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ
باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيهجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج2 سند
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ
باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيقسهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، ويقال : سهل بن سعد بن سعد بن مالك ، والأول أصح1 سند
لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا
باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيقسهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، ويقال : سهل بن سعد بن سعد بن مالك ، والأول أصح1 سند
مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ
باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيقعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله1 سند
كُنْتُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا بُرْدَةٌ أَوْ كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوهَا فِي أَعْنَاقِهِمْ
باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيءعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله4 سند
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوهعبد الله بن عمر بن الخطابأبو بحر البكراوي له أحاديث غرائب عن شعبة1 سند
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِكُمْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَشُدَّ بِهِ حَقْوَهُ ، وَلَا يَشْتَمِلْ بِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ
الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوهجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج1 سند
إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ
باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيرهميمونة بنت الحارثيرويه الشيباني واختلف عنه فرواه هشيم وعل1 سند
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي وَعَلَيَّ مِرْطٌ ، عَلَيَّ بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ بَعْضٌ ، وَأَنَا حَائِضٌ
باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحدعبد الله بن عمر بن الخطاب2 سند
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ
باب اشتمال المباح في الصلاةعمر بن أبي سلمة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم1 سند
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ
وضع طرفي الثوب على العاتقينعمر بن أبي سلمة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزومقال أبي هذا خطأ إنما هو رأيت النبي صلى ا1 سند
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ
باب النهي عن السدل في الصلاةعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللهروي هذا الحديث عن عطاء عن النبي صلى الله1 سند
نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ
باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحريرعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالبهكذا حدثنا به الشيباني قال عن عمر وهو وه1 سند
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَرُّوجٍ مِنْ حَرِيرٍ ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَعَهُ
باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحريرعقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن
رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينةهذا هو الصحيح وذكر عمر في هذا الخبر وهم 2 سند
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمارعائشة بنت أبي بكر الصديقصححه2 سند
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ
باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمارعائشة بنت أبي بكر الصديقصححه1 سند
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَةٍ أَنْ تُصَلِّيَ [ بِغَيْرِ مُلَاءَةٍ ، أَوْ تَخِيطُ وَتَسْتُرُ مَا كَانَ
باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهلهرملة بنت أبي سفيان : صخر بن حرب بن أمية ، وقيل اسمها : هبيرةصححه7 سند
هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتْ : " نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى
باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيرهسلمة بن عمرو بن الأكوع ، ويقال : سلمة بن وهيب بن الأكوع ، واسمه سنان بن عبد الله بن قشير ، وقال ابن بشير : ويقال : ابن قيس بن يقظة بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرفي إسناد هذا الحديث نظر1 سند
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَعَلَيَّ قَمِيصٌ قَالَ : " شُدَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيرهسلمة بن عمرو بن الأكوع ، ويقال : سلمة بن وهيب بن الأكوع ، واسمه سنان بن عبد الله بن قشير ، وقال ابن بشير : ويقال : ابن قيس بن يقظة بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامرفي إسناد هذا الحديث نظر1 سند
أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ أَوْ جُبَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَزُرُّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحدعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولٌ أَزْرَارُهُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ
باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحدعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ
باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاةعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا