باب جواز المسح على الجبائرعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافهذا حديث باطل لا أصل له1 سند
حَدَّثَنَا دَعلَجُ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ زَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عَبدِ اللهِ
باب جواز المسح على الجبائرعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافاتفق الحفاظ على ضعفه1 سند
انْكَسَرَ إِحْدَى زَنْدَيَّ ؛ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ
باب جواز المسح على الجبائرعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافاتفق الحفاظ على ضعفه1 سند
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ بنِ عِمرَانَ
باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة وما يجوز فيه من الثيابعبد الله بن عمر بن الخطابيرويه ابن إسحاق عن أبان بن أبي عياش عن ن1 سند
إِذَا سُقِيَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَصَلِّ فِيهِ
باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة وما يجوز فيه من الثيابعبد الله بن عمر بن الخطابيرويه ابن إسحاق عن أبان بن أبي عياش عن ن1 سند
إِذَا سُقِيَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ فِيهَا
باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة وما يجوز فيه من الثيابأسماء بنت أبي بكروفيه علي بن مجاهد وهو ضعيف1 سند
مَا صَنَعْتَ ؟ " . فَقَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أَصُبَّ دَمَكَ
عبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللهوقال في التلخيص حديث أبي هريرة كل كلام ل1 سند
كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ أَقْطَعُ
عبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللهقوله هذا حديث حسن غريب قال الحافظ في الف1 سند
كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ أَقْطَعُ
باب الصلوات الفرائض وأنهن خمسأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارروى خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عن النبي1 سند
خَمْسُ صَلَوَاتٍ " ، قَالَ : هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترهاسبرة بن معبد , ويقال : سبرة بن عوسجة ، ويقال : سبرة بن معبد بن عوسجة بن حرملة بن سبرة بن خديج بن مالك بن عمرو بن ذهل بن ثعلبة بن رفاعة بن نصر بن سعد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينةأصح ما في الباب2 سند
إِذَا بَلَغَ أَوْلَادُكُمْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَفَرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهِمْ
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترهاعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترهاعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند
مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي سَبْعِ سِنِينَ
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترهاعلي بن أبي طالب : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافقال الذهبي في ميزانه النضر بن منصور واه 1 سند
الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترهاخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن غنم بم مالك بن النجار : وهو تيم الله ، ابن ثعلبة بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأسعيد بن راشد وعباد بن كثير قيل في كل منه1 سند
مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ
باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب سترهاأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجاروفي إسناده داود بن المحبر بضم الميم وفتح1 سند
مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله1 سند
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجاريرويه عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب 1 سند
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجاريرويه عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب 1 سند
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَعمَرُ بنُ بِشرٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجاريرويه عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب 1 سند
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجاريرويه عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب 1 سند
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَحمَدَ القِرمِيسِينِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَبدِ الوَاحِدِ العَبسِيُّ حَدَّثَنِي جَدِّي الهَيثَمُ بنُ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجاريرويه عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب 1 سند
حَدَّثَنَا ابنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا المَعمَرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى بنِ سُمَيعٍ بِإِسنَادِهِ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةعبد الله بن عمر بن الخطابهذا الحديث صحيح1 سند
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةعبد الله بن عمر بن الخطابهذا الحديث صحيح1 سند
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُوسُفَ بنِ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا المَعمَرِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَرعَرَةَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا يشهدوا بالشهادتين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي بن نابي بن غنم بن كعب بن سلمة1 سند
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ
ما جاء فِي الأذان والإقامةأبو محذورة ، قيل : أوس ، وقيل : سمرة ، وقيل : سلمة ، وقيل : سلمان ، ابن معير ، وقيل : عمير بن لوذان بن وهب بن سعد بن جمح ، وقيل : ابن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح ، وقيل : ابن لوذان ابن عريج بن سعد بن جمح ، وقيل : ابن لوذان بن ربيعة بن عريج سعد بن جمحالشافعي يقول في أول الأذان الله أكبر الل6 سند
أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ