الأحاديث المنفردة بكتاب

أحاديث لم تُروَ إلا في كتاب واحد ولم تَرِد في غيره — تكشف المادة الفريدة التي ينفرد بها كل مصنَّف

الكتب — مرتَّبة بعدد الأحاديث المنفردة

موطأ مالك — ١٬٧٨١ حديث منفرد

100% من أحاديث الكتاب البالغة ١٬٧٨١ حديث — هذه أحاديث لا يُغني عنه فيها أي مصدر آخر

إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم0 سند

عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ

ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهديعائشة بنت أبي بكر الصديقهو حديث مجتمع على إسناده1 سند

أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ

ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهديعائشة بنت أبي بكر الصديق1 سند

لَا يَحْرُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى

ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهديعبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد1 سند

بِدْعَةٌ ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

ما تفعل الحائض في الحجعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند

الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ

العمرة في أشهر الحجمرسل1 سند

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَّا ثَلَاثًا

العمرة في أشهر الحجيتصل هذا الحديث من وجوه صحاحأي أنه مرسل1 سند

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ

العمرة في أشهر الحجعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند

اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ

قطع التلبية في العمرة1 سند

كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ

ما جاء في التمتعسعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب ويقال وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالبصحيح1 سند

لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ

ما جاء في التمتععبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند

وَاللهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ

ما جاء في التمتععبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند

مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ ، قَبْلَ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ

ما جاء في التمتع1 سند

مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ

ما لا يجب فيه التمتع0 سند

مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ

جامع ما جاء في العمرةعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللههذا حديث انفرد به سمي ليس يرويه غيره واح1 سند

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

جامع ما جاء في العمرةهو مرسل ظاهرا لكن صح أن أبا بكر سمعه من 1 سند

اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ

جامع ما جاء في العمرةعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ

نكاح المحرممرسل1 سند

فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

نكاح المحرمعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافهذا حديث صحيح احتج به وذهب إليه جماعة من1 سند

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

نكاح المحرمعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند

أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ

نكاح المحرمعبد الله بن عمر بن الخطابوالصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف1 سند

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

حجامة المحرممرسل1 سند

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

حجامة المحرمعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند

لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ

ما يجوز للمحرم أكله من الصيدأبو قتادة : الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ، وقيل : النعمان ، وقيل : عمرو ، وقيل : عون ، وقيل : مراوحلا تختلف علماء الحديث في ثبوته وصحته1 سند

إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ

ما يجوز للمحرم أكله من الصيدالزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب1 سند

أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ