ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزوأنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارمتصل صحيح1 سند
اللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ
ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزوعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللهتابع يحيى على توصيل هذا جماعة الرواة إلا1 سند
مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ
إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه0 سند
إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ
الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر عدة النبي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرامهكذا هذا الحديث في الموطأ مقطوعا لم يختل2 سند
أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ، الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا
الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر عدة النبي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمعبد الله بن أبي قحافة : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، وقيل اسمه : عتيقمنقطع1 سند
قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ
ما يجب من النذور في المشيعبد الله بن عباس بن عبد المطلبليس عن مالك ولا عن ابن شهاب اختلاف في إس1 سند
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ
ما يجب من النذور في المشيعبد الله بن عباس بن عبد المطلبأنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء1 سند
أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا
ما يجب من النذور في المشي1 سند
قُلْتُ لِرَجُلٍ ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ : مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ : عَلَيَّ مَشْيٌ
ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت اللهعبد الله بن عمر بن الخطابروى عطاء عن ابن عمر خلاف رواية مالك عنه 1 سند
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانَا يَقُولَانِ
ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله2 سند
كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ ، فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ ، فَرَكِبْتُ
العمل في المشي إلى الكعبة0 سند
الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ
ما لا يجوز من النذور في معصية الله2 سند
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ
ما لا يجوز من النذور في معصية اللهعبد الله بن عباس بن عبد المطلب1 سند
لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
ما لا يجوز من النذور في معصية اللهعائشة بنت أبي بكر الصديقيرويه طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم1 سند
مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ
اللغو في اليمينعائشة بنت أبي بكر الصديقالصحيح فيه الوقف1 سند
لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ
ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمانعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند
مَنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ
ما تجب فيه الكفارة من الأيمانعبد الرحمن بن صخر ، وقيل : عبد الرحمن بن غنم ، وقيل : عبد الله بن عائذ ، وقيل : عبد الله بن عامر ، وقيل : عبد الله بن عمرو ، وقيل : سكين بن وذمة ، وقيل : سكين بن هانئ ، وقيل : سكين بن مل ، وقيل : سكين بن صخر ، وقيل : عامر بن عبد شمس ، وقيل : عامر بن عمير ، وقيل : برير بن عشرقة ، وقيل : عبد نهم ، وقيل : عبد شمس ، وقيل : غنم ، وقيل : عبيد بن غنم ، وقيل : عمرو بن غنم ، وقيل : عمرو بن عامر ، وقيل : سعيد بن الحارث ، وقيل غير ذلك ، وقال هشام بن محمد الكلبي اسمه : عمير بن عامر بن ذي الشري بن طريف بن عيان بن أبي صعب بن هنية بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ، وهكذا قال خليفة بن خياط في نسبه إلا أنه قال عتاب بدل عيان ، ويقال: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله1 سند
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا
العمل في كفارة الأيمانعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ
العمل في كفارة الأيمانعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
العمل في كفارة الأيمان1 سند
أَدْرَكْتُ النَّاسَ ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
جامع الأيمانعبد الله بن عمر بن الخطابيستند من حديث ابن عمر وغيره من طرق حجازي1 سند
كَانَ يَقُولُ : لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ
جامع الأيمانهكذا هذا الحديث في الموطأ عند يحيى بن يح1 سند
يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ
جامع الأيمانعائشة بنت أبي بكر الصديقبسند صحيح1 سند
سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ
ما ينهى عنه من الضحاياالبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوسروى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث عن1 سند
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعٌ
ما ينهى عنه من الضحاياعبد الله بن عمر بن الخطاب1 سند
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ