الأحاديث المنفردة بكتاب

أحاديث لم تُروَ إلا في كتاب واحد ولم تَرِد في غيره — تكشف المادة الفريدة التي ينفرد بها كل مصنَّف

الكتب — مرتَّبة بعدد الأحاديث المنفردة

مسند الدارمي — ٣٬٥٤١ حديث منفرد

100% من أحاديث الكتاب البالغة ٣٬٥٤١ حديث — هذه أحاديث لا يُغني عنه فيها أي مصدر آخر

باب فِي المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي فِي الخضابعائشة بنت أبي بكر الصديقضعيف في غاية الضعف1 سند

الْمَرْأَةُ فِي الْخِضَابِ ؟ قَالَتِ : اسْلُتِيهِ وَرَغْمًا

باب فِي المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي فِي الخضابعبد الله بن عباس بن عبد المطلب1 سند

كُنَّ - نِسَاءَنَا - يَخْتَضِبْنَ بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحْنَ فَتَحْنَهُ فَتَوَضَّأْنَ وَصَلَّيْنَ

باب فِي المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي فِي الخضابسند صحيح1 سند

أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كُنَّ يَخْتَضِبْنَ وَهُنَّ حُيَّضٌ

باب فِي المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي فِي الخضابعبد الله بن عباس بن عبد المطلب1 سند

كُنَّ – نِسَاءَنَا - إِذَا صَلَّيْنَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ اخْتَضَبْنَ

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض2 سند

فِيمَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَا : ذَنْبٌ أَتَاهُ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَلَا يَعُودُ

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض1 سند

أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ المُثَنَّى عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض2 سند

ذَنْبٌ أَتَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض1 سند

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَعْتَذِرُ إِلَى اللهِ وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض1 سند

تَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض1 سند

عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائضعبد الله بن أبي قحافة : عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، وقيل اسمه : عتيق1 سند

رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَبُولُ دَمًا

باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض1 سند

فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللهَ

باب من قَالَ عليه الكفارة1 سند

فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ : عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبلو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به1 سند

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبصححه1 سند

فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبحجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوب1 سند

فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبفليست مثلها في الصحة بل رواه موقوفا على 1 سند

إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبحجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوب1 سند

فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارةرده بالإرسال1 سند

كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبرده بأن مقسما ليس بالقوي1 سند

إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبهكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار 2 سند

يَسْتَغْفِرُ اللهَ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبفليست مثلها في الصحة بل رواه موقوفا على 1 سند

إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارة1 سند

فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارةعبد الله بن عباس بن عبد المطلبحجة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوب1 سند

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ

باب من قَالَ عليه الكفارة1 سند

فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ