علو الإسناد

كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.

ثمانيات — المنتقى

١٧١ حديث — عدد الرواة: 8
٩١
صحيح

وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

٩٢
صحيح

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ قَالَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا مُوسَى بنُ عُقبَةَ

٩٣
صحيح

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

٩٤

مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ ، أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَلَا يَكْتُمْ

٩٥

وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

٩٦

فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

٩٧

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

٩٨
صحيح

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

٩٩

انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

١٠٠
صحيح

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ

١٠١

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلَالَانِ

١٠٢
صحيح

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

١٠٣

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

١٠٤

أَقْضِي كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ

١٠٥

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

١٠٦
صحيح

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

١٠٧

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

١٠٨

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ ثَنَا نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن مَعمَرٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

١٠٩

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١١٠
صحيح

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا

١١١

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

١١٢

عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ

١١٣
صحيح

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

١١٤
صحيح

لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

١١٥

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً

١١٦
صحيح

فَلَا تَقْرَبْهَا ، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ

١١٧

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

١١٨

فَإِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

١١٩
صحيح

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٢٠

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ