علو الإسناد
كلما قلّ عدد الرواة بين الجامع والنبي ﷺ كان الإسناد «عالياً». الثلاثيات أعلاها درجةً.
خماسيات — مسند أحمد
٩٬٦٠١ حديث — عدد الرواة: 5أَنْتُمْ حُجَّاجٌ
إِنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا ( أَوْ شَهِيدًا
أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ لِلْغَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثِّلُ اللهُ تَعَالَى لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ صَاحِبٌ لَهُ يُوتِرُ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ ، كُنْتُ فِيهَا فَغَنِمْنَا إِبِلًا كَثِيرَةً
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ يَعْنِي صَلَاةَ الْجَمِيعِ
أَعْفُوا اللِّحَى ، وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ
كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ مَاشِيًا
أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ
أَنَّهُ كَرِهَ الْقَزَعَ لِلصِّبْيَانِ
احْبِسْ أُصُولَهَا ، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ، فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ وَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَغْتَسِلُوا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
حَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيعَ لِلْخَيْلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ