المرجع: مسند البزار · البزار · ج 18 · ص 177 · المطبوع (مكتبة العلوم والحكم): 154 / 130 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10245

مسند البزار

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
نا
المؤلف
البزار (ت 292 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ : / 130 - نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ : نَا أَصْبَغُ بْنُ فَرَجٍ، قَالَ : نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ :

المتن

أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ : فَنِكَاحٌ مِنْهَا : نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا . وَنِكَاحٌ آخَرُ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا فَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا . وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا يُسَمَّى " نِكَاحٌ " . وَنِكَاحٌ : يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّتْ لَيَالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا ، فَتَقُولُ لَهُمْ : قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ ، وَهُوَ ابْنُكَ أَوِ ابْنَتُكَ يَا فُلَانُ . فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِاسْمِهِ فَيَصِيرُ وَلَدًا ، فَيَتَقَبَّلُ ذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ . وَنِكَاحُ الرَّابِعِ : يَجْتَمِعُ النَّاسُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا - وَهُنَّ الْبَغَايَا ، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرَّايَاتِ ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ - فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا الْوَلَدَ بِالَّذِي يَرَوْنَ ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ . فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ

. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

9 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

السند والرواة

تتبّع سلسلة الرواية وتعرّف إلى رجال الإسناد

التخريج ومقارنة الروايات

حدّد المصادر وقارن الطرق والألفاظ بين الروايات

الشروح والدراسة

راجع الشروح وأقوال العلماء والنصوص المرتبطة

أدوات الباحث