أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
ليس من ذا شيء
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ
وأنكره أحمد وقال في رواية ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
ليس من ذا شيء
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
حدث به عيسى وليس هو في كتابه غلط فيه وليس هو من حديثه
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ
وأنكره أحمد وقال في رواية ليس من ذا شيء قال الخطابي يريد أنه غير محفوظ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي في الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
سئل الإمام أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم فقال حديث ثوبان حديث يحيى بن أبي كثير عن بي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي فيه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي في الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
وهو أصح ما روي في هذا الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي فيه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي في الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي فيه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
قال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم قال حديث ثوبان
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح شيء في هذا الباب
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
تفرد به معمر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا يَحيَى بنُ
هو أصح شيء في هذا الباب
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ أَنبَأَ الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ سَلَّامٍ ثَنَا يَحيَى بنُ
حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
ضعفه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
حديث بكر عن أبي رافع عن أبي موسى خطأ لم يرفعه أحد إنما هو بكر عن أبي العالية
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
إليه أذهب
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ
سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس أن النبي عليه السلام احتجم وهو صائم محرم فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم
لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
إليه أذهب
وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَأَخبَرَنَاهُ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِنِيُّ حَدَّثَنِي خَالِي ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ المُقرِي
إليه أذهب
أَمَّا حَدِيثُ سُلَيمَانَ بنِ بِلَالٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَضلِ ثَنَا جَدِّي ثَنَا سَعِيدُ بنُ
إليه أذهب
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا
مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا كَثُرَ لَغَطُهُمْ فِيهِ
علل الرواية
لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
هذا حديث منكر
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين
شُمِّي عَوَارِضَهَا ، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا
استنكره
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
سئل عن هذا الحديث فقال باطل
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم