محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
لم يصح وحديث الزهري وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة أصح
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ
لم يصح وحديث الزهري وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة أصح
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ
في حديثه هذا عن أبي سلمة عن أبيه لم يصح وقال الزهري ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا أصح
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
رجح وقفه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
رجح وقفه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُومُ
رجح وقفه
مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
رجح وقفه
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُومُ
حكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
حكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
رجح وقفه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ
حكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
حكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
حكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه
لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
حكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه
لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
حكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لفظ عناقا أصح أي من رواية من روى عقالا أو أبهمه
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
قول الأسود منقطع
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
رواية الاسود معلولة بالانقطاع
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ
أصح شيء في هذا الباب ما رواه ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي عليه السلام قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسله فلم يذكر من سم
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ ، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهَا
صححه
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لفظ عناقا أصح أي من رواية من روى عقالا أو أبهمه
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لفظ عناقا أصح أي من رواية من روى عقالا أو أبهمه
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لفظ عناقا أصح أي من رواية من روى عقالا أو أبهمه
أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ
إنما هو عن أبي هريرة موقوف
أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ
هو عن أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا
أَمْرُكِ بِيَدِكِ أَنَّهَا ثَلَاثٌ
هذا الحديث حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به وإنما هو عن أبي هريرة موقوف و لم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
قول الأسود منقطع
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
رواية الاسود معلولة بالانقطاع
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
قول الأسود منقطع
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
رواية الاسود معلولة بالانقطاع
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لا يصح
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لا يصح
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
لا يصح
لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
لا يصح