محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ
الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعي وأراد أخذه عن يوسف بن السفر ويوسف بن السفر ذاهب الحديث والحديث ضعيف
لَا انْحَرْهَا إِيَّاهَا
لا يعرف لجهم سماع من سالم
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ
لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ
رواية معمر ومعاوية أصح
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ
قوى إسناده البخاري في التاريخ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ
قوى إسناده البخاري في التاريخ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ
قوى إسناده البخاري في التاريخ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ
قوى إسناده البخاري في التاريخ
إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ
لا يصح
إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ
ذكره البخاري محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي وأبوه في تاريخه الكبير وذكر له هذا الحديث وقال لم يتابع عليه وذكر أباه وأشار إلى هذا الحديث وقال ولم يصح حديثه
إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ
لا يصح
إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلهِ
لا يصح
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
وروى البيهقي في سننه هذا الحديث من الطرق المذكورة ثم نقل عن البخاري أنه سئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا لا نكاح إلا بولي فقال الزيادة من الثقة مقبولة وإ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة فإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي
إسناده مجهول
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي
إسناد مجهول
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا
رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا
إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي
ذكر البخاري أنه سمع من عائشة وأنه من السبعة الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه
فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ
أعله بالاضطراب
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثَهُم عَن مُحَمَّدِ بنِ إِدرِيسَ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ
أعله بالاضطراب
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
أعله بالاضطراب
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه لم يصح حديثه
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ
الحديث فيه اضطراب
حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا
هو مرسل سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر ولم يسمع منه
حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا
أعله بالانقطاع وأن سليمان لم يدرك سلمة
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ
رواية الاسود معلولة بالانقطاع
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ
قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ
قول الأسود منقطع
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب
رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج بن أرطاة وله علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي فيه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححه
بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صححه
بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هو أصح ما روي فيه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
صححه
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
هو أصح ما روي فيه