سنن البيهقي الكبرى— باب لا صدقة في الخيلوقد اختلف عليه في إسناده فقيل هكذا وقيل عنه عن الحسن عن عبد
عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْجَبْهَةِ وَالْكُسْعَةِ وَالنُّخَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا صدقة في الخيلورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و
لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا صدقة في الخيلأسانيد هذا الحديث ضعيفة
أَخْرِجُوا صَدَقَاتِكُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من رأى في الخيل صدقةلو كان هذا الحديث صحيحا عند أبي يوسف لم يخالفه
فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب النصاب في زكاة الثمارحديث سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل ههذا إسناد مجهول
أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ ، وَأَبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هإسناد غير قوي
احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِيَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل رواته ثقات وهو متصل
لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل رواته ثقات وهو متصل
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل رواته ثقات وهو متصل
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في الزيتونأصح ما روي في الزيتون
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في الزيتونحديث عمر رضي الله عنه في هذا الباب منقطع وراويه ليس بقوي
فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ حَبُّهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في العسلتفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف قد ضعفه أحمد ب
الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في العسلوالبيهقي في سننه وقال هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو م
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ : " أَدِّ الْعُشْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في العسلوفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ
كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدهذه الأحاديث كلها مراسيل
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدهذه الأحاديث كلها مراسيل
لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدهذه الأحاديث كلها مراسيل
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكونويحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال أبو سعد قال أبو أحمد بن عدي إ
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حوهما موقوفان غير قويين
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، قَالَ : الزَّكَاةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصاباحديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به
وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورقأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال لي علي بن عمر الحافظ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الأسنده أبو الوليد وأرسله مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير عن سلي
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ
سنن البيهقي الكبرى— باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عإلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس
هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال لا زكاة في الحليما يروى عن جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له وإن
عَنِ الْحُلِيِّ : أَفِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ جَابِرٌ : لَا