الطاعة من حق الإمام على الرعية
١٬٠٨٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجمعة — باب من تكون خلفه الجمعة من أمير ومأمور وغير أمير حرا كان أو عبدا
إِنَّ خَلِيلِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ
كتاب الزكاة — باب كراهية السؤال والترغيب في تركه
أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ
كتاب البيوع — باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
فَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا بَايَعَ إِنْسَانًا شَيْئًا قَالَ : أَمَا إِنَّمَا أَخَذْنَا مِنْكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَ
كتاب النكاح — باب نكاح المتعة
إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ
كتاب النفقات — باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته
خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ
كتاب النفقات — باب قتل الولدان
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ لَا يَصْلُحُ إِمَامَانِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
فِيمَا اسْتَطَعْتَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - فَلَقَّنَنِي : فِيمَا اسْتَطَعْتَ - وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
مَنْ يُئْوِينِي ؟ مَنْ يَنْصُرُنِي ؟ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنَّةُ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، ثُمَّ لِلْأَمِيرِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ ، لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ
سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَنْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْتَصْلِحِينَ لَهُ
يَا عُمَرُ يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا
إِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا