الفهارس الموضوعية←أسباب الإرث←من أسباب الإرث النكاح

من أسباب الإرث النكاح

٢١٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص180

كتاب النكاح — من تزوج ولم يفرض صداقا

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج4 ص333

كتاب الفرائض — إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج4 ص342

كتاب الفرائض — لا مساعاة في الإسلام

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
الأحاديث المختارة
ج4 ص200

مسند أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه

وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
الأحاديث المختارة
ج8 ص85

باب الضاد — ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
الأحاديث المختارة
ج8 ص86

باب الضاد — ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقى
ج1 ص265

كتاب النكاح

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقى
ج1 ص357

باب ما جاء في المواريث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىضعيف
ج1 ص357

باب ما جاء في المواريث

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثار
ج3 ص205

كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص265

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص266

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص266

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص266

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص267

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص267

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص267

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص267

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصورصحيح
ج6 ص268

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص268

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا

لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا

عرض الحديث كاملاً ←