الفهارس الموضوعية←أسباب الإرث←من أسباب الإرث النكاح

من أسباب الإرث النكاح

٢١٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص160

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق

فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص160

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص184

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها

قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص199

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما

أَيُّهُمَا رُجِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص199

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما

إِذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص199

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص200

كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما

فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ ، قَالَ : تُرْجَمُ وَيَرِثُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص202

كتاب الديات — المرأة ترث من دم زوجها

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص203

كتاب الديات — المرأة ترث من دم زوجها

تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص203

كتاب الديات — المرأة ترث من دم زوجها

إِذَا قُبِلَ الْعَقْلُ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص203

كتاب الديات — المرأة ترث من دم زوجها

يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج15 ص26

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج15 ص38

كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص141

كتاب النكاح — باب النكاح على الحكم

قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص207

كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره

فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص216

كتاب النكاح — باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص217

كتاب النكاح — باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص292

كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص292

كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص292

كتاب النكاح — باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت

حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

عرض الحديث كاملاً ←