من أسباب الإرث النكاح
٢١٩ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الطلاق — باب يراجعها في عدتها
لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ
كتاب الطلاق — باب يراجعها في عدتها
إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا
كتاب الطلاق — باب طلاق المريض
تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب الطلاق — باب يقذفها وهي صماء بكماء وباب يقذفها ثم يموت
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
كتاب الطلاق — باب من قذف ابن الملاعنة والرجل يتزوج أخته من الرضاعة
يَرِثُهَا
كتاب الطلاق — باب ادعاه أبوه بعدما مات وباب لاعنها وهو مريض
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَاعَنَهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أن لها الخيار
إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقذف امرأته فترجم أيرثها
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ
كتاب العقول — باب ميراث الدية
كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
كتاب العقول — باب ميراث الدية
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا
كتاب العقول — باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : " إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا
كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَلَكَ مَا بَقِيَ
كتاب الفرائض — باب من قال يرث قاتل الخطإ من المال ولا يورث من الدية
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ
كتاب الفرائض — باب فرض الابنتين فصاعدا
ادْعُ لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا " ، فَقَالَ لِعَمِّهِمَا : " أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ