حكم الهجر والمقاطعة
١٦٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ [أَنْ] يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
لَا هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
مَنْ هَاجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ مِنْهُ بِتَوْبَةٍ
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
أَلَا لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
لَا هِجْرَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا ؟ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ فَيَغْلِبُ شَيْطَانَهُ فَيَأْتِيهِ فَيُكَلِّمُهُ
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
كتاب الأدب — ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الأيمان والنذور — باب لا نذر في معصية الله
فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
كتاب الجامع — المهاجرة والحسد
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا
كتاب الجامع — المهاجرة والحسد
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
كتاب الجامع — المهاجرة والحسد
قَتْلُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ
كتاب الحجر — باب الحجر على البالغين بالسفه
وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
كتاب الإقرار — باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
كتاب القسم والنشوز — باب لا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا
لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في النهي عن التجسس
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا
كتاب الأيمان — باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
كتاب الأيمان — باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا
لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ
كتاب الشهادات — باب شهادة أهل العصبية
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا