كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 11 من 72إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ
إِذَا اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ
أَنَّ طَلْحَةَ اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَرِقٍ
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسَاءِ
إِذَا بِعْتَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ
لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا
أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لَبْسٌ
أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ نَهَيَا عَنِ الصَّرْفِ
الصَّرْفُ رِبًا
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الصَّرْفِ
لَوْ مَرَرْتُ بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا اسْتَسْقَيْتُهُ مَاءً
إِنَّ هَذَا يَسْأَلُكَ عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي
الْمَالُ لِلْمُشْتَرِي
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ
إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ
إِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ بِنَسِيئَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِدِينَارٍ
أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِمُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا : دَابَّةٌ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ
لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ
الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ
هِيَ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ
هِيَ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ
الشُّفْعَةُ وَالْقَسَامَةُ وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ
الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ
الشُّفْعَةُ للْحِيطَانِ
الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً
أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ يَحْمِلُهُ