الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين

في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين

الأحاديث(٨)