الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية›في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
الأحاديث(٨)
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
ج10 ص678
أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
ج10 ص679
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ج10 ص680
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ
ج10 ص680
احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً
ج10 ص680
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ج10 ص680
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ
ج10 ص681
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ
ج10 ص681