الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضية

كتاب البيوع والأقضية

الأبواب الفرعية

في أجر المغنية والنائحة٤الرجل يشتري الصك بالبز٤من قال لا يباع الرهن إلا عند سلطان٢في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به١٠إنظار المعسر والرفق به٨في السوم في البيع٣الكيس يدعيه رجلان٢في التجارة والرغبة فيها١٣ما نهي عنه من الحلف١٠من كره أن يكاتب عبده إن لم تكن له حرفة٦من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت٦في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا٢من كان لا يرى في الحيوان شفعة٥في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه١من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما١٦في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها٣في المكاتب يقول لمواليه أعجل لك وتضع عني٦من قال لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا٤ما جاء في ثواب القرض والمنيحة١٣في أجر السمسار٥في بيع الأصنام٣في كسب الأمة٤الدينار الشامي بالدينار الكوفي٦الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط٦من كره شراء السرقة٤في أجر القسام٦في أجر الكساح٦من كان ينهى عن المنابذة والملامسة٤الرجل يسلم في الطعام٢في جريب أرض بجريبي أرض٢بيع خدمة المدبر٥في الرهن في السلم٢٠في غزل الكتان بكتان غير مغزول٢الرجل يمر برقيق على العاشر٣الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة٧من قال لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا١من كره بيع المرابحة١من قال إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها٣بيع السمك في الماء وبيع الآجام٦الخياط وصاحب الثوب يختلفان١القوم يمرون بالإبل٤السلف في الطعام والتمر١٥من كره النهبة ونهى عنها٩الرهن في العينة٤في الشركة بالعروض٤في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء٥الحر يرهن نفسه فيقر بذلك١البيض الذي يقامر به٤رجل قال لرجل بع غلامك من فلان ولك خمس مائة٢في المماسحة في البيع١من رخص في العينة٦في البز يدفع مضاربة٣من كره الرهن في السلم٧في تزيين السلعة٧في العسر يرد منه أم لا٦من كره أكل ربح ما لم يضمن٣في العثار٢الشاة تأكل الذبان١العذرة تعر بها الأرض٥من رخص في ذلك١من قال ليس بين العبد وبين سيده ربا٨في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا١١النجش في البيع٥من قال إذا أحيا أرضا فهي له١٢الرجل يهب للرجل الدين يكون عليه٢الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار وخادم٤أجر حوانيت السوق٥في مطل الغني ودفعه٦في التفريق بين الشهود٢في شراء البقول والرطاب٩في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن٦الرجل يدفع إلى الرجل الغنم٢من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض٦الرجل يستأجر الدار أشهرا٣في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل٣من قال المسلمون عند شروطهم١١في كراء الأرض البيضاء بالذهب١٣الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها٣ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني١١الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه٥الرجل يكتري الدابة٣باب الطين اثنين بواحد١الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه٢الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه٧القوم يختلفون في النقد٣الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه٧الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه٤في الرجل يسرق من الرجل الحد أو الأرض٩في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض٩من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة٢٢من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس٩من كره الصرف٥الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر١٢في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم٦في دابة بدابة ودرهم معجلة٣في العنب متى يباع٢في الشفعة على رءوس الرجال٧الشفعة بالأبواب والحدود٤الصفر بالحديد نسيئة١المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا٣في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا١٩في الفلس بالفلسين٣الرجل يبيع العبد وعليه دين٤رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا٢الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما٥القوم يشتركون في الزرع١أكل الربا وما جاء فيه١٦من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا١٢من كان يوجب البيع إذا تكلم به٣الرجل يقول إن بعتك غلامي فهو حر٢في المحاقلة والمزابنة١٥البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة٢الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه٦الرجل يصانع عن نفسه٦الرجل يسأل عندك الشهادة فيقول لا٢في بيع المكاتب٣في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها٣العمرى وما قالوا فيها٢١من قال : لصاحب العمرى أن يرجع١في الرقبى وما سبيلها٦في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين٩عسب الفحل٥من رخص في ذلك٣كره أن يسلم ما يكال فيما يكال٥الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن٣في عبد الذمي أو أمته تسلم٧من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه١٠الإذن على حوانيت السوق٨شهادة النساء في العتق والدين والطلاق٩الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة٣في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها١٢في الرجل يأخذ من مال ولده١٦من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه٦ما يحل للولد من مال أبيه١من كان يقضي بالشفعة للجار١٤الشفعة للذمي والأعرابي٨في الشفعة للأعرابي٤في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه٢١من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة٦من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه٣من قال لا شفعة إلا في تربة أو عقار٤في الدار تباع ولها جاران٤في الشفيع يأذن للمشتري٢الرجل يسكن الرجل السكنى١١الرجل يقرض الرجل الدراهم١٣الرجل يأخذ من الرجل المتاع٤في الرجل يبيع الشيء ليس له٣في القوم يكونون شركاء في الدار٤الرجل يرهن الرجل فيهلك٢٤التفريق بين الوالد وولده١٨من رخص فيه وفعله٤في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه٤في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته٦الحر يقر على نفسه بالعبودية٣في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين١من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض١٧من قال الكفيل غارم٣في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا١٣في الوالي والقاضي يهدى إليهما١٨في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره١فيمن لا تجوز له الشهادة٤في شهادة الولد لوالده٨شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض٧من قال لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها٩في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض٢في العبد يكفل١في شهادة الأقطع٣في الصلح بين الخصوم٧من قال إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما٢كسر الدراهم وتغييرها٣بيع الشريك جائز في شركته٢في الرجل يركبه الدين٦في السلم في الحرير من رخص فيه٣في الكتابة على الوصفاء١٢جعل الآبق١٤من كره السلم في الحرير٤الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال١في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن٤من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء٤في شهادة الرجل وحده٦في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده١٣في شراء تراب الصواغين٤في العبد يفلس فيقر بالدين٣في الرجل يقول للرجل أدلك على المتاع وتشركني فيه٣في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين١٤ما لا يحله قضاء القاضي٥من كره العينة٨الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي٤في القضاء وما جاء فيه١٠في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه٧في رجل قال لغلامه إن فارقت غريمي فأنت حر٢اللبن يغش بالماء١في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها١من قال لا يباع حر في إفلاس١الرجل يدعي قبل الرجل الشيء٢الرجل يكري الدابة فيجاوز بها٦الرجل يحفر البئر في داره٤في الرجل يساوم الرجل بالشيء٥الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى٥الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط١في ثواب إنظار المعسر والرفق به٦فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به٣في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع٤في الإمام العادل٥في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى١في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع١في قبض النخل كيف هو١في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج٩الضمان يلزمه الرجل٢القرية تقبل وفيها العلوج والنخل٣الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل٢في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك٩ما ذكر في شهادة الزور٥شاهد الزور ما يصنع به١٠بيع اللبن في الضروع٩في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن١في رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر٤في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف١٨القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها٢من كان يستحلف الرجل مع بينته٦في الرجل يستأجر السفينة فتغرق١في رجل استعار دابة فأكراها لمن الكرى١في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه٢في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه١في المواصفة في البيع٨من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس٢الرجل يحلف على اليمين الفاجرة١١الخص يدعيه أهل الدارين٢في رجل يشتري الفلوس١في الرجل يشتري البز جماعة١في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه١في شهادة الشاهد على الشاهد٤ما ذكر في المقاواة١في الكسب٢في البطيخ والقثاء وأشباهه١في السلم في العنب١في بيع من يزيد٩في الرجل يحلف أن لا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه١في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة١من قال اللقيط حر١٣في التاجر الصدوق٢في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته٥في الكتاب في السلف١في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله١في كر من بر بمائة ميزان من علف١في الرجل يستقرض الطعام العتيق١من كره شراء المصاحف١٢في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم٢في الرجل يبيع الدين إلى أجل٣الرجل يؤجر داره سنتين٣السمسار يضمن١في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين١في الرجل يشرك الرجل بغير وزن١رجل باع غلاما بغنم١في رجل رهن مصحفا١في الرجل يستأجر الدار وغيرها١من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا١من قال الكفن من جميع المال١٦في الرجل يستأجر فيجعل له شيء١من رخص في اشترائها٩في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره١في الرجل يبيع الثوب فيقول إن أخذته كله فبكذا وإن أخذت نصفه فبكذا١في كتاب القاضي إلى القاضي٣من كان يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه١في رجل اشترى البيع١في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا٢في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء٢في رجل غصب رجلا طعاما٢في الرجل يدعي على أبيه الدين٦من رخص في بيع المصاحف٥في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم٥في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر١في المدبر من أين هو١٢في مكاتب مات وله ولد من أمة١في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها٣في أخذ الأجر على كتابها٧الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة٢في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع١في الحبس في الكفالة١في رجل اشترى عبدا فأعتقه١في الرجل يساوم بالشيء١في الذي يرد منه١في الرجل يشتري الدراهم يصيرها دنانير١الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها٨ما ذكر في الغش٣العبد بين رجلين يعتقه أحدهما٥من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا١في الشهود يختلفون١من قال لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه٢التجارة في السابري٣في الرجل يأخذ جارية ابنه٤في أفنية الدور٢في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه٩في رجلين اشتركا فينقد أحدهما٢في الرجل يكون له على الرجل الدين١السلم في اللحم والرءوس٤في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة١الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا يبيعه مرابحة فيزداد١ما يجوز فيه إقرار العبد٢في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه١في رجل قال لرجل غلامي لك١في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص١من رخص في الشراء إلى العطاء٥الرجل يشتري السلعة وبها عيب٤في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام١في الرجل يقول إن عملت كذا فبكذا١في الرجل يبعث مع الرجل بالمال١في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر٣في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه١١الرجل يبتاع من الرجل الشيء٢في الصفر الصحيح بالمكسور٢من كان لا يرى شاهدا ويمينا٢في الوكالة في الخصومة١في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه١في الرجلين يشتركان فنقد أحدهما على الآخر١في ثواب قضاء الدين١في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد٧في الرجل يهدي الرجل فيقبل هديته١في الشاهد يتهم١في الرجل يخرق فرو الرجل٢في الخلاص في البيع٩من كان لا تجاز شهادته٢في الرجل يشرع الميزاب١القاضي يقضي في المسجد٥في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار٢حمى الكلأ وبيعه٥في العربان في البيع٩الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته٣المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل٣في اللحم ينفخ فيه للبيع٢من كان يجيز شهادة العبيد٥في المصحف بالمصحف مبادلة٣من كره أن يقسم المصحف في الميراث١في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب١في الرجل يشتري الجارية فيطؤها١في السلام على الخصوم١من قال لا تجوز شهادة العبد٩في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا١في شراء سهام القصابين١في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه١في شهادة الخصي١في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه١في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه٣في الرجل يكسر الطنبور١في أجر الدلال١المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشيء١في الراهن والمرتهن يختلفان١٠في الرجل يكون له على الرجل الدرهم٢في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة١في الرجل يعطي للإنسان الشيء فيضيع٥في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة٣في بيع الثمرة متى تباع٢٠في الضالة ينتفع منها بشيء٥في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا٤في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا٣الرجل يشتري الجارية لا تحيض١الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة١من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها١٨في الرجل استودع غنما فباعها١في القاضي يأخذ الرزق٦في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه٣الرجل يقول للرجل اشتر مني حتى أقضيك١في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث٦في الهبة يرجع فيها١الرجل يحلف فينكل عن اليمين٤في الرجل يقر عند القاضي١في الرجلين يتداريان في الشيء١في بيع جلود النمور٤في الحائك يفسد الثوب٢من قال لا يبيع إلا من يعقل البيع١في الرجلين يودعان الشيء١في الشريك١في الرجل باع أم ولده١رجل اشترى من رجل متاعا٣في شهادة الأخ لأخيه٩في الرجل يرهن الرهن على من نفقته٦من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها٨في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر١٧من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء١٠شهادة شارب الخمر تقبل أم لا٣في التخيير بين الغلمان٢في الرجل يعطي الرجل الدابة فيقول اعمل عليها١في الرجل يكون له الإصطبل فيسميه باسم١في بيع البلح قبل أن يدرك١الرجل يستأجر على الميتة١من رخص في جوائز الأمراء والعمال٢١في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا٢الراعي عليه ضمان٩في الشهادة عند الإمام الجائر١في الوصي يتهم١في الرجلين يكون بينهما سلعة١في الحكومة بين اليهود والنصارى١٠في الرحل يتصدق على أمه بجارية٢في الرجلين يختلفان في الشيء١في القوم يتراضون بالشيء بينهم١الرجل يعتق بالفارسية١في شهادة الأقلف٢في الرجل يشتري من الرجل الشيء٣في الدار تشترى بالدراهم١في النساج يدعى عليه غزل١في شهادة السمع أله أن يسمع بها٨في الرجل يقول يوم أشتري فلانا فهو حر٦في الرجل يقول لغلامه أنت لله٢العبد يأذن له مولاه٣من قال الشفعة لا تورث٢من أعتق العبد في مرضه٤من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض٢من رخص في بيع الأخ من الرضاعة٥من كان لا يبرئ من الداء١الرجل يطالب فيموت١في المتاع يباع مرابحة١الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه١الرجل يعتق عبده في مرضه٥من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة٥في رجل باع جارية فادعى ولدها١في رجل اشترى فصيلا فتركه١في الرجل يشتري المتاع١في الرجل قال لعبده اخدمني سنة وأنت حر١في شهادة ولد الزنى٤في الإشهاد على الشراء والبيع١٠في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره٥في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه٢في الرجل يقول قد أخذت قد رضيت١في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل أبيعك مثله١في القوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها٣في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما١في رجل يكتري بالكفاية١في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء١في الرجل يبيع المتاع مرابحة٤ما جاء في القرعة١٤فيما يستحلف به أهل الكتاب٩في قطع الكنف٣الرجل يشتري بالدين٢الرجل يصرف الدنانير٩الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب١٢في الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد وينقص٢الرجل يقول لغلامه ما أنت إلا حر٤القوارير الصحاح بالمكسورة١الرجحان في الوزن٥من قال الكفالة والحوالة سواء١في بيع جلود الميتة٨ما العدل في المسلمين٥الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها٢الرجل يشتري الشيء فيذوقه٣الرجل يشتري من الرجل الدابة١القوم يشهدون للرجل بالشيء١الراشي والمرتشي٤الشراء بالعرض الإبل ونحوها٣في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء٣في احتكار الطعام١٠الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم١في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال١١الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه٤الرجل يكاتب المكاتب٤المرأة تصدق من بيت زوجها٨في رجل رأى جارية تباع فقالت إني مسروقة١في المريض يبرئ الوارث من الدين٣في مشاركة اليهودي والنصراني٨الرجل يهب الهبة٢العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه١٦في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك٩في بيع العصير١١من قال الحق لا يبطله طول الترك١في الرهن يقال لصاحبه إن لم نجئ بفكاكه إلى كذا وكذا فهو لك٢من كره آجلا بآجل٤الرجل يشتري المحفلة فيحلبها٣في رجل سرق عبدا فباعه١الرجل يكسر الدرهم عند البقال٤في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة٤في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره٣في النفقة تضم إلى رأس المال٨شهادة شاهد مع يمين الطالب٨في إنفاق الدرهم الزيف١١في شراء السكران وبيعه٣من كره الرجوع في الهبة٧في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها١٠من كرهه١٠من رخص في السلم في الحيوان١١اللقطة تضيع من الذي أخذها٣في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم١٣من كره أخذ اللقطة١٣ما رخص فيه من اللقطة٢١في اللقطة ما يصنع بها١٤ما جاء في بيع الخمر١٤في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه٨إذا فجرت يرقها أم لا٧في بيع أمهات الأولاد١١في بيع ده دوازده١١في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة٣في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه٤من قال القرض حال١في الرجل يشتري الجارية أو الغلام٤في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها٧في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين٢٦في الرجل يضطر إلى مال المسلم٢في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب٧في الرجل يقول للرجل قم على نخلي٦في المكاتب يسأل فيعطى٣في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته٦في الرجل يسلم وله أرض٨في الرجل يعتق العبد وله مال١٣في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا٦في ثمن السنور٧في الجارية متى تجوز عطيتها١١في الرجل يشتري الشيء فيستزيد٧في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها٢في بيع أم الولد إذا أسقطت٧في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة٤الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا٤في المضاربة والعارية الوديعة٢٢في تلقي البيوع٨في البينة إذا استوتا٣في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته٩في بيع المجازفة لما قد علم كيله٨من رد المكاتب إذا عجز٧في السلم بالثياب٨في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا٥في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها٥في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك٤في الأكل من مال اليتيم١٥الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا١١في مال اليتيم يدفع مضاربة١٠في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء٨في حريم الآبار كم يكون ذراعا٧من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه١١من قال إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه١٣في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه٦من قال إذا سمى الكيل والوزن فليكل٥في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه٦في التولية : بيع أم لا٨في الشفعة تكون للغائب أم لا٧في المضارب من أين تكون نفقته٥في بيع الولاء وهبته١٢في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا٨في العبد المأذون له في التجارة٩في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا٦في كراء الأرض بالطعام٥من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع١٦من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا٢٥من كره اقتضاء الذهب من الورق٩من رخص في اقتضاء الذهب من الورق١٠من رخص في ذلك٩من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه٩في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه٧في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما١٠من رخص في هبة الولاء٥في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا٧في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه٧في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة١١في بيع الرقم٦في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه٢في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس٥في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه٤في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث٩في نثر اللوز والسكر في العرس١٦في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب٣من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره٥في الأجير يضمن أم لا١٥في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك١٠في الرجل يبيع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيئا٥في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل٧في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما٦في بيع صكاك الرزق٨في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا٢من كان يرد من الحمق٣من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه٤في الرجل يحجر على غلامه٥في الأمة تزعم أنها حرة٤في القصار والصباغ وغيره١١في شهادة الصبيان١٨في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها١٢في الرجل يقرض الرجل القرض٦في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث١٦في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده٧في كسب الحجام٢٤في المضارب إذا خالف فربح٨في شراء المائة في العطاء٥في شهادة الأعمى١١في بيع الماء وشرائه١٢من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن٧في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله٤في بيع الغرر والعبد الآبق١٩في الحبس في الدين٧من رخص في ثمن كلب الصيد٦ما جاء في ثمن الكلب١١في بيع حاضر لباد١٤في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا٩في العبد يدان بغير إذن سيده٣في العبد المأذون له في التجارة٥في الرجل يكتب الكتاب على النفر٥في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدى له٤في النحل عند الجلوة٨في البيعين يختلفان٤من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره٨من كره أجر المعلم٤في أجر المعلم١٣في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين٨في شراء الغلام وبيعه٤في بيع المحفلات٥الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب٧في شراء أرض الخراج١٥في الرجل له أن يطأ مدبرته١٠في القوم يشتركون في العدل٦في الرجل تكون عليه رقبة٦في الرجل يشتري الجارية من الخمس٣في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو٤في الرجل يتزوج المرأة على الدار٤في الرجل اشترى دارا فبناها٣في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل١٥في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين٨في الرجل يرهن عند الرجل الأرض٥في المرأة تعطي زوجها٩في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين٢في الحوالة أله أن يرجع فيها٩في الشاهدين يختلفان٥في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم٤ما تجوز فيه شهادة النساء١٠في الرجل يعتق بعض مملوكه٩في شراء الرطب بالتمر٧من كره كل قرض جر منفعة٥في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم رجل البينة أنها له٥الراهن يرهن العبد فيعتقه٤في الشراء من المضطر٦في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه١٤في بيع المدبر١١ما تعرف به توبته٢في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل٢١من قال لا تجوز شهادته إذا تاب٧في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب٩في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع٥في ولد المدبرة من قال هم بمنزلتها١٨في ولد أم الولد من قال هو بمنزلتها٩في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه٥من كره ذلك٣في الحنطة بالشعير اثنين بواحد٩في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع٣الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها٧من قال القرض حال وإن كان إلى أجل١من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق١٢في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء١٤

الأحاديث(٣٬٥٥٢)

صفحة 1 من 72

أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ

ج11 ص372

أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ ، وَالْكَاهِنِ

ج11 ص372

مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ عَلَى كِهَانَتِهِمْ

ج11 ص372

مَا أُحِبُّ أَنْ آكُلَهُ

ج11 ص371

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الصَّكَّ بِالْبَزِّ عَلَى الرَّجُلِ

ج11 ص372

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكًّا فِيهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ بِثَوْبٍ ، قَالَ : " لَا يَصْلُحُ

ج11 ص372

أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هُوَ غَرَرٌ

ج11 ص372

إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

ج11 ص372

إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا رَهْنًا قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْسُدَ ! فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ

ج11 ص342

لَا يُبَاعُ الرَّهْنُ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ

ج11 ص342

لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص492

ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ

ج10 ص491

ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ

ج10 ص491

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ

ج10 ص492

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

ج10 ص492

لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص492

لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص492

إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ

ج10 ص492

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ

ج10 ص493

لَا بَأْسَ بِهِ

ج10 ص492

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ

ج11 ص373

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسمَاعِيلَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي اليَسَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ

ج11 ص374

كُلْ وَأَنْظِرْ وَتَجَاوَزْ لِيَوْمٍ يُتَجَاوَزُ عَنَّا

ج11 ص374

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ

ج11 ص374

حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن مَنصُورٍ عَن رِبعِيٍّ عَن أَبِي مَسعُودٍ بِنَحوٍ مِنهُ وَلَم يَرفَعهُ

ج11 ص375

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ

ج11 ص375

كَانَ رَجُلٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ

ج11 ص376

مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ

ج11 ص376

سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

ج11 ص377

ارْثِمْ أَنْفَهُ بِالسَّوْمِ

ج11 ص378

عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ " [أَوْ " بِأَوَّلِ السَّوْمِ] ؛ فَإِنَّ الرَّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ

ج11 ص377

قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا : لِي بَعْضُهُ ، وَيَقُولُ هَذَا : لِي كُلُّهُ

ج11 ص341

فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ

ج11 ص341

رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا

ج11 ص378

لَوْلَا هَذِهِ الْبُيُوعُ صِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ

ج11 ص378

كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ

ج11 ص378

كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج11 ص379

نُبِّئْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ

ج11 ص379

لَدِرْهَمٌ مِنْ تِجَارَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَطَائِي

ج11 ص379

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ

ج11 ص379

كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ

ج11 ص380

يَا عَمْرُو ، اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ وَائْتِنِي

ج11 ص381

لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ

ج11 ص382

لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ

ج11 ص382

الْغِنَى مِنَ الْعَافِيَةِ

ج11 ص383

التِّجَارَةُ

ج11 ص383

إِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ

ج11 ص383

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

ج11 ص384

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

ج11 ص384

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

ج11 ص384