كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 12 من 72أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا
أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
إِذَا مَلَكَ [الرَّجُلُ] أَخَاهُ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَهُ أَوْ خَالَتَهُ
مَنْ مَلَكَ عَمَّهُ أَوْ عَمَّتَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ ؛ فَهُوَ حُرٌّ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
أَنَّهُ يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ خَالَاتٍ لَهُ فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي وَلِيدَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدِي
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ
يَعْتِقُ كُلُّ ذِي رَحِمٍ إِذَا مَلَكَهُ ذُو رَحِمٍ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ وَبِنْتَ الْعَمِّ وَكُلَّ ذِي مَحْرَمٍ ؛ عَتَقَ
لَا يَمْلِكُ وَلَدٌ وَالِدَهُ وَلَا وَالِدٌ وَلَدَهُ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُوَ عِتْقٌ أَوْ هُوَ عَتِيقٌ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ ؛ عَتَقَا
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ
وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ
لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ
فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أُتِيَ فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا
اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً ، فَسَافَرَ عَلَيْهَا
لَا تُرَدُّ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا ، فَحَكَمَ بِهَا
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ ، فَجَاءَ فَرَجَعَ
إِذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ
اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَرْعٍ
الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا ، أَيْسَرُهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّهُ
لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً
إِنْ أَكَلْتُمُ الرِّبَا فَلَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ سَوَاءٌ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ
آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ سَوَاءٌ
الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
إِنَّمَا هُوَ الرِّبَا وَالرِّيبَةُ ، فَدَعُوا الرِّبَا وَالْمُرِيبَاتِ
لَقَدْ خِفْتُ أَنْ نَكُونَ قَدْ زِدْنَا فِي الرِّبَا عَشَرَةَ أَضْعَافِهِ ، مَخَافَتَهُ
ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلَافَةُ ، وَالْكَلَالَةُ ، وَالرِّبَا
دَفَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى غُلَامٍ لَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، فَلَحِقَ بِأَصْبَهَانَ فَتَجَرَ حَتَّى صَارَتْ عِشْرِينَ أَلْفًا ، ثُمَّ هَلَكَ
لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ
لَأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ دِرْهَمٍ رِبًا
غُلِّقَتْ عَلَيْكُمْ أَبْوَابُ الرِّبَا ، فَأَنْتُمْ تَلْتَمِسُونَ مَحَارِمَهَا
الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ