كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 13 من 72يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ
الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا
إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ
هُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ بِعْتُكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا
أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتْ
يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ
إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ
اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا ، وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إِنْ رَضِيَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظَُّّلْمَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ مَا يَصُونَ بِهِ عِرْضَهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ
اجْعَلْ مَالَكَ جُنَّةً دُونَ دِينِكَ ، وَلَا تَجْعَلْ دِينَكَ جُنَّةً دُونَ مَالِكَ
لَمْ نَجِدْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَنَا شَيْئًا أَنْفَعَ لَنَا مِنَ الرِّشَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : عِنْدَكَ شَهَادَةٌ
شَهِدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِرَجُلٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ [شَيْءٌ