كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 15 من 72لَا تُسْلِمْ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ
كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ
إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا
إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا
مَنْ كَانَ مِنْ فِتْيَتِهِمْ فَأَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا
كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيُكَثِّرَ بِذَلِكَ مَالَهُ
الْهَدَايَا
الرَّجُلُ يُعْطِي لِيُثَابَ عَلَيْهِ
لَا تُعْطِ شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ
لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ
لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا
لَا تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رِبًا لِتَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّكَ
لَا تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ
هَذَا كَانَ] لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً
الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْتِمَاسَ الثَّوَابِ
كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِي فِي بَيْتِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ
كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْخَيَّاطِينَ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِمَّا يَلِي دُورَ بَنِي الْبَكَّاءِ
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَخَيْثَمَةُ وَأَصْحَابُنَا يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ
لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إِذْنٌ
إِذَا فَتَحَ السُّوقِيُّ بَابَهُ وَجَلَسَ فَقَدْ أَذِنَ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ
سَأَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّعْبِيَّ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ نِسَاءٍ فِي الطَّلَاقِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ
لَا يَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ
إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ [بِهِ] مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ