كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 16 من 72هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : [إِنِّي] دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
ارْدُدْهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ
يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لِأَبِيكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي ؟ فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي غَصَبَنِي مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ عَن عَمَّتِهِ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا
يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ
خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ
عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ
قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ
جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ
الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ
الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ يَقْضِيَ بِالْجِوَارِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ
الْجِوَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ
لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ
لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ شُفْعَةٌ
لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ
لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ
لَيْسَ لِأَعْرَابِيٍّ وَلَا لِمَنْ لَا يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُفْعَةٌ
الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِمَا