كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 17 من 72أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لِنَصْرَانِيٍّ بِشُفْعَةٍ
كَانَ لَا يَرَى لِلْكُفَّارِ شُفْعَةً
لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ
لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ
لَا شُفْعَةَ لِلْأَعْرَابِيِّ
لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ
أَنَّ أُوَيْسًا الْقَرَنِيَّ عَرِيَ ، فَكَسَاهُ أَبِي ، فَقَبِلَهُ
لَا يَطِيبُ هَذَا الْمَالُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعِ خِلَالٍ
فِي رَجُلٍ عَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَالًا أَحَدُهُمَا أَخٌ مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ قَرَابَةٌ مَعَ السُّلْطَانِ ، مِنْ أَيِّهِمَا يَقْبَلُ ؟ قَالَ : " مِنَ الْقَرَابَةِ
إِذَا وَصَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَقْبَلْ صِلَتَهُ
وَلَدَتِ امْرَأَةُ الْمُسَيِّبِ غُلَامًا ، فَاشْتَرَى لَهُ خَيْثَمَةُ ظِئْرًا ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ
لَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ
لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْكُمْ كُرَاعًا فَاقْبَلُوهُ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : كُلُوا
نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاجَةِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا
أَهْدِ لِمَنْ لَا يُهْدِي لَكَ ، وَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ
إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ
خُذْهُ ؛ فَإِمَّا أَنْ تَمَوَّلَهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَرُدَّ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكَ
تَهَادَوْا تَذْهَبِ السَّخِيمَةُ ، تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ
أَنَّ الْأَسْوَدَ أَهْدَى إِلَى شُرَيْحٍ نَاقَةً ، فَقَبِلَهَا
أَنَّ شُرَيْحًا أَهْدَى لِلْأَسْوَدِ نَاقَةً ، فَسَأَلَ عَلْقَمَةَ فَقَالَ : مَا تَرَى ؟ قَالَ : أَخُوكَ أَكْرَمَكَ ، أَرَى أَنْ تَقْبَلَهَا ! فَقَبِلَهَا
إِنَّ الْهَدِيَّةَ يُطْلَبُ بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ ، وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ
رُبَّمَا أَهْدَى أَبُو الْهَيْثَمِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْجُمْلَةَ مِنَ الْقَصَبِ ، فَيَقْبَلُهَا
أُهْدِيَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ طِلَاءٌ فَكَانَ حُلْوًا ، فَنَبَذَهُ
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ
أَلَّا يَقْضِيَ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ شَرِيكَيْنِ مُخْتَلِطَيْنِ
إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلَا شُفْعَةَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفْعَةِ
إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
لَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي تُرْبَةٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
فِي رَجُلٍ بِيعَتْ دَارُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يُنْكِرُ
فِي] جَارَيِ الدَّارِ : إِذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ
أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا بِيعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ
إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ
لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ
إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ شَيْئًا
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدٍ حُجْرَةً لَهَا حَيَاتَهَا
أَنَّ السُّكْنَى عَارِيَّةٌ
فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ثُمَّ يَمُوتُ