كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 2 من 72الْأَيْمَانُ لِقَاحُ الْبُيُوعِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ بَكرٍ السَّهمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ
الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْكَذِبُ مِلْحُ الْبَيْعِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ! أَنْتَ حُرٌّ ، وَلَكَ نَجْمُكَ هَذَا
تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ! فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ
إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ
أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَكِدَّ النَّاسَ
أَمَّا بَعْدُ ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ
إِذَا فَرَضْتَ عَدَدًا فَخُذْ عَدَدًا ، وَإِذَا فَرَضْتَ وَزْنًا فَخُذْ وَزْنًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْلِفَ عَدَدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا
رَأَيْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَلِيَ سَكْرَ بَثْقٍ ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ الْقَصَبَ وَزْنًا وَيَرُدُّهُ وَزْنًا
لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دَرَاهِمِهِ
نَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ
الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ ، وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِقَضَاءِ الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ الدَّرَاهِمِ السُّودِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى [بِذَلِكَ بَأْسًا] مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا أَوْ نِيَّةً
لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً : فِي الثَّوْبِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ ، وَلَا فَحْلٍ ، وَالْأُرَفُ تَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَا : " لَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ
لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ
هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ
لَا ، خُذْ سَلَمَكَ رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا
لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً
خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا دَرَاهِمَ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ
قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِمُكَاتَبِهِ : عَجِّلْ لِي ، وَأَضَعُ عَنْكَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُكَاتَبُ لِمَوْلَاهُ : حُطَّ عَنِّي ، وَأُعَجِّلُ لَكَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ : " عَجِّلْ لِي ، وَأَضَعُ عَنْكَ
وَكَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالدَّيْنِ
فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِعَرْضٍ