كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 20 من 72حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ
الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ ؛ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
إِنْ كَانَ الْكَفِيلُ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمٌ
الْكَفِيلُ غَارِمٌ
الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ
الْإِسْلَامُ وَالْغِنَى
كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ مَا كَانَتْ
الْخَيْرُ الْمَالُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَا : " مَالٌ وَأَمَانَةٌ
أَدَاؤُهُ وَمَالُهُ
إِذَا صَلَّى
خَيْرُهُ : أَدَاؤُهُ وَمَالُهُ
إِذَا صَلَّى
دِينًا وَأَمَانَةً
أَدَاءً وَأَمَانَةً
مَالًا
مَالًا
صِدْقًا وَوَفَاءً
مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَّانَاهَا اللهُ فَيَجِيءُ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ
خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ
أَهْدَى الْأَصْبَهْبَذُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كَانَ يُقَالُ : " الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ سُحْتٌ
بَابَانِ مِنَ السُّحْتِ يَأْكُلُهُمَا النَّاسُ : الرِّشَا ، وَمَهْرُ الزَّانِيَةِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : " الرِّشَا
هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ ، فَقَالَ : " هِيَ - فِي نَفْسِي - غُلُولٌ
هِيَ سُحْتٌ
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ - كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَنَّ عَلِيًّا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ : ضُبَيْعَةُ بْنُ زُهَيْرٍ ، أَوْ زُهَيْرُ بْنُ ضُبَيْعَةَ . فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي أُهْدِيَ إِلَيَّ فِي عَمَلِي أَشْيَاءُ
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ
الْقَاضِي إِذَا أَخَذَ هَدِيَّةً فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَهْدَوْا لَهُ فَرَدَّهُ ، وَقَالَ : " هُوَ سُحْتٌ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ : " إِنَّ لَنَا هَدَايَا دَهَاقِينِنَا
لُعِنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي
قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ بِرَقِيقٍ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ادْفَعْهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ! قَالَ : وَلِمَ أَدْفَعُ إِلَيْهِ رَقِيقِي ؟ قَالَ : فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُمْ
مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ
لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا مُرِيبٍ
أَلَا ، لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ
لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ
أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصْمِ ، وَالْمُرِيبِ ، وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ