كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 3 من 72فِي رَجُلٍ قَالَ لِمُكَاتَبِهِ : أَضَعُ عَنْكَ وَعَجِّلْ لِي ، فَكَرِهَهُ
لِيَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : " لَا ، إِلَّا بِعَرْضٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ - أَوْ إِحْدَاهِمَا - يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ
لَأَنْ أُقْرِضَ مَالًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ مَرَّةً
مَنْ مَنَحَ وَرِقًا أَوْ لَبَنًا أَوْ هَدَى زِقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلُ رَقَبَةٍ
قَرْضُ مَرَّتَيْنِ كَإِعْطَاءِ مَرَّةٍ
مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلْبَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ غَزَرَتْ أَوْ بَكَأَتْ
لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا
مَنْ مَنَحَ لَبَنًا أَوْ أَرْضًا كَانَ لَهُ أَجْرٌ
نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ تُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا
قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةُ ، وَأَنْ تُعْطَى الْكَرِيمَةُ
مَا أَقْرَضَ رَجُلٌ رَجُلًا قَرْضًا
لَأَنْ أُقْرِضَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً
ثَلَاثٌ سُنَّةٌ عَلَيَّ أَجْرُهُنَّ
لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَهُ مَرَّةً
لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ
كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ السَّمْسَرَةَ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ السَّمْسَرَةِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ سِمْسَارًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ السِّمْسَارِ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا ، فَسَأَلَ عَنْهَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْخَنَازِيرِ ، وَالْأَصْنَامِ ، وَالْمَيْتَةِ
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ [يَنْفُقُ لَضَرَبْتُهَا
لَعَلَّهَا لَا تَجِدُ فَتَبْغِي بِنَفْسِهَا
لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَيَسْرِقَ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَرَاجِ الْأَمَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؟ فَكَرِهَهُ
يُكْرَهُ دِينَارٌ شَامِيٌّ بِدِينَارٍ كُوفِيٍّ وَدِرْهَمٍ
دِينَارٌ ثَقِيلٌ بِدِينَارٍ أَخَفَّ مِنْهُ وَدِرْهَمٍ ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُهُ فِضَّةٌ ؟ فَكَرِهَهُ
فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُ الشَّامِيِّ فِضَّةٌ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّنَانِيرَ فَيَفْضُلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِ الدَّنَانِيرِ ذَهَبًا وَبِنِصْفِهَا فِضَّةً
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْوَازِنَةَ
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، قُلْتُ : أَشْتَرِي الدَّنَانِيرَ الْيَسِيرَةَ وَأَقُولُ : أَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ وَزْنِهَا
وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
خُذْ بِهِ أَجْمَعَ ذَهَبًا
إِذَا دَخَلْتَ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرِ مَا وَجَدْتَ ، مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ خِيَانَةٌ أَوْ سَرِقَةٌ
أَشْتَرِي السَّرِقَةَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ؟ قَالَ : لَا
مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن هِشَامٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن عَبِيدَةَ بِمِثلِهِ
وَاللهِ لَا أُمْسِي وَفِيكَ دِرْهَمٌ
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ
كُلُّ حِسَابٍ يَحْسِبُهُ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا فَهُوَ غَيْرُ طَائِلٍ
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا