كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 4 من 72إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الَّذِي يَأْتَمِنُهُ النَّاسُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ خَبِيثًا فَلا أَدْرِي مَا هُوَ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسَحُونَ لَهُمْ فَيُعْطُونَهُمْ أُجُورَهُمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْكَنَّاسِ ؟ فَقَالَ : " خَبِيثٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ كَسَّاحًا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : أَصَبْتُ مَالًا مِنْ كَنْسِ هَذِهِ الْحُشُوشِ ؟ فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَجْرَ الْكَسَّاحِ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ كَسْبِ الْكَسَّاحِ ؟ فَقَالَ : " مَا تُرِيدُونَ إِلَيْهِمْ ؟ دَعُوهُمْ
نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ
حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
مَنْ شَاءَ خَادَعَ نَفْسَهُ ، يَقْبِضُهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَرِيبِ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْ أَرْضٍ ، وَذِرَاعِ أَرْضٍ بِذِرَاعَيْ أَرْضٍ ؟ فَكَرِهَهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ جَرِيبًا أَرْضًا بِعِشْرِينَ جَرِيبًا أَرْضًا ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
لَا تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ
أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَأَعْتَقَاهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُمَا مَا عَاشَا
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ مِنْ نَفْسِهِ
لَا بَأْسَ بِخِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ
بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِدْمَةَ مُدَبَّرٍ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوِهِ
وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إِلَّا بِرَهْنٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ
قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ دِرْعَهُ لَمَرْهُونَةٌ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَرَأَ : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
اسْتَوْثِقْ مِنَ الَّذِي لَكَ [خَيْرٌ
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ أَوِ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلَالًا فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : " اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًا مَضْمُونٌ
لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ غَيْرِ مَغْزُولٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ غَزْلِ كَتَّانٍ بِكَتَّانٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ؟ فَكَرِهَاهُ
فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْتِقُوا
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ
رَأْسُ مَالِ الْمُضَارِبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ