كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 5 من 72إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ
هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً
فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا
إِذَا اسْتُهْلِكَتِ الْهِبَةُ أَوْ أُثِيبَ مِنْهَا أَوْ وُهِبَتْ لِذِي رَحِمٍ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثِبْهُ مِنْهَا أَوْ يَسْتَهْلِكْهَا أَوْ يَمُتْ أَحَدُهُمَا
أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ التَّالِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْآجَامِ
أَنَّهُ كَرِهَ ضَرْبَةَ الْقَانِصِ
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ غَرَرٌ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْآجَامِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْآجَامِ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : أَمَرْتُكَ بِقُرْطَقٍ ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ : أَمَرْتَنِي بِقَمِيصٍ
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
إِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي الْإِبِلِ فَنَادُوا : يَا رَاعِي ، ثَلَاثًا
كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا
كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : " سَمِّ كَيْلًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِمَ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
إِذَا سَمَّيْتَ فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وَأَجَلًا فَلَا بَأْسَ
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَنَّ اللهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ
مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : " لَا تُؤَخِّرْ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجِّلْ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي إِسحَاقَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَدْرِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ
لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَشْهَرُهُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا
نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
لَيْسَتِ النُّهْبَةُ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ
لَا تَحِلُّ النُّهْبَةُ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النُّهْبَةِ
نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
خُذْ رَهْنًا فِي الْعِينَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ