كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 7 من 72أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي وَيَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُدَمَّنَ بِالْعُرَّةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الْأَرْضُ بِالْعَذِرَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُدْمَلَ الْأَرْضُ بِالْعَذِرَةِ
كَانَ إِذَا أَكْرَى أَرْضَهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَعُرَّهَا
إِنَّ مِكْتَلَ عُرَّةَ مِكْتَلُ حَبٍّ
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا يُعْطِيهِ دِرْهَمًا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
إِذَا ابْتَدَأَ لِيَشْهَدْ ، وَإِذَا دُعِيَ لِيُقِمْهَا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ
مَنْ دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُشْهَدْ
دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ
هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ العَوَّامِ عَن إِبرَاهِيمَ السَّكسَكِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي أَوفَى مِثلَهُ
النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا - عِبَادَ اللهِ - إِخْوَانًا
لَا تَنَاجَشُوا
النَّجْشُ لَا يَحِلُّ
مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا عَلَى دَعْوَةٍ مِنَ الْمِصْرِ
مَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
هِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ
أَنَّهُ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ حَدِيثِ مُعتَمِرٍ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ رَقَبَتُهَا
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
بَلَى ، لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا
قَوِّمْهَا فِي السُّوقِ قِيمَةً
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ أَجْرٌ
أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجْرًا زِيَادٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ دَكَاكِينِ السُّوقِ ؟ فَكَرِهَ بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا وَإِجَارَتَهَا