كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 8 من 72كُنَّا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السُّوقَ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثَ فِي السُّوقِ ، فَكَسَرَهُ
الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ
الْمَطْلُ ظُلْمٌ
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ دِينَهُ وَعُقُوبَتَهُ
الْمَعْكُ : طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
لَوْ كَانَ الْمَعْكُ رَجُلًا كَانَ رَجُلَ سُوءٍ
أَنَّ دَانْيَالَ أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ
أَنَّ عَلِيًّا فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْقَضْبِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرَّطْبَةِ جَزَّتَيْنِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ جَزَّةً بَعْدَ جَزَّةٍ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ بَيْعِ الْقَصِيلِ
لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ
لَا يُشْتَرَى السُّنْبُلُ حَتَّى يَبْيَضَّ
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الرِّطَابِ إِلَّا جَزَّةً
يُكْرَهُ السَّلَمُ فِي الْعِنَبِ وَالْبُسْرِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ وَإِسمَاعِيلُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ
كُنَّا نُعْطِي أَهْلَ الْغَنَمِ عَلَى أَنْ يُعْطُونَا كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجُبْنِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِيدَةَ وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؟ فَكَرِهُوهُ
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
لَا يَتَفَرَّقْ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
إِذَا أَنَا مُتُّ فَخَيِّرُوهَا
وَبَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ
أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الرِّضَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ عَبَّادٍ
عَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ
إِذَا أَتَى بِالْمَفَاتِيحِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ
يَبْطُلُ شَرْطُهُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي
قَضَى عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ بِالشَّرْوَى
لَهُ شَرْوَاهُ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
يُقَوَّمُ الْبَعِيرُ فِي السُّوقِ ، فَيَكُونُ لَهُ شَرْوَى جِلْدِهِ
الْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ اللهُ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ ! قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : " لَهُ شَرْوَى الرَّأْسِ