كتاب البيوع والأقضية
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٥٥٢)
صفحة 9 من 72سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا
إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
أَمَّا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نُكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ [الرَّجُلُ] الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
هُوَ حَسَنٌ ، كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمَدِينَةِ
إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ ؛ رَجُلٌ [مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا
إِنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ
رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَأْخُذَ نَفَقَتَهُ
مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ
مِنْ [غَيْرِ] أَهْلِ دِينِكُمْ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ التَّيمِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا التَّيمِيُّ عَن أَبِي مِجلَزٍ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا
مِنْ غَيْرِ عَشَائِرِكُمْ
مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ
مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ
هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مُغِيرَةُ عَمَّن سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيرٍ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْخَيَّاطُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَ وَيُعْطِيَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خَيَّاطٌ أَقْطَعُ الثَّوْبَ وَأُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ مِمَّا آخُذُهُ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ
فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ
يَسْتَكْرِي الرَّجُلُ بِضَمَانٍ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْكِرَاءَ وَالضَّمَانَ
مَنِ اكْتَرَى عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ
سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ : اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ؟ فَكَرِهَهُ
يُعْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ حَدِيثٍ
حَدَّثَنَا حَفصٌ أَو حُدِّثتُ عَنهُ عَن أَشعَثَ عَن عَلِيِّ بنِ عُبَيدِ اللهِ الغَطَفَانِيِّ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِهِ
مَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ
يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ مَا أَنْفَقَ
كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ
أَنَّ رَجُلًا أَعَارَ رَجُلًا حَائِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ
ضَعْ رِجْلَكَ حَيْثُ شِئْتَ
هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
إِذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقْدِ : لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ
مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ ، كَانَ كَالْمُدْلِي بِجَارِهِ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ
مَعَ كُلِّ صَفْقَةٍ كَيْلَةٌ
رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ